السيد محمد حسن الترحيني العاملي

221

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

اختص به الأعلى ( 1 ) ، وإن كان المرقى في دهليزه ( 2 ) خارجا ( 3 ) ، لم يشارك الأسفل في شيء من الصحن ، إذ لا يد له على شيء منها ( 4 ) ، ولو كان المرقى في ظهره ( 5 ) اختص صاحب السفل بالصحن والدهليز أجمع . ( و ) لو تنازعا ( في الدرجة ( 6 ) يحلف العلوي ) ، لاختصاصه بالتصرف فيها بالسلوك وإن كانت موضوعة في أرض صاحب السفل وكما يحكم بها للأعلى يحكم بمحلها ( 7 ) ، ( وفي الخزانة تحتها ( 8 ) يقرع ) بينهما ( 9 ) ، لاستوائهما فيها بكونها